صدور مرسوم يتضمن تعديلات جذرية في القانون الأساسي لهيئة الانتخابات


هذا الخبر بعنوان "تعديلات في القانون الأساسي لهيئة الانتخابات" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 30 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
صدر بالرائد الرسمي المرسوم عدد 3 لسنة 2026، والذي يتعين بموجبه تنقيح بعض أحكام القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلق بالهيئة العليا للانتخابات.
ونص الفصل الأول من المرسوم على إلغاء أحكام الفصول 5 و6 و9 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 وتعويضها بأحكام جديدة تحدد تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، ويتم اختيارهم وفق آليات ومقترحات محددة من قبل الهياكل المعنية إلى رئيس الجمهورية الذي يتولى تعيينهم بأمر.
كما نصت التعديلات الجديدة على أن يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين أعضاء مجلس الهيئة، فضلاً عن تحديد مدة ولاية كل عضو بست سنوات غير قابلة للتجديد مع تجديد ثلث أعضاء المجلس كل سنتين.
وتضمن المرسوم فصولاً أخرى تتعلق بتحديد الأعضاء المعنيين بالقرعة عند التجديد في المرتين الأولى والثانية، وإلغاء وتعويض بعض العبارات الواردة بالقانون الأساسي الأصلي، بالإضافة إلى مواصلة أعضاء مجلس الهيئة المعينين وفق أحكام المرسوم عدد 22 لسنة 2022 ممارسة مهامهم إلى حين مباشرة مجلس هيئة جديد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة